[ جامع القول ]
في الشهادة على الشهادة ، وكيف النقل فيها ؟
ومن يجوز أن ينقل عنه ؟
من المجموعة : قال ابن النافع عن مالك فيمن دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض ، قال : ما أرى أن يشهد على ذلك ولا أحبه .
ومن كتاب ابن المواز : وتجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء ، وإنما ينقل عن مريض أو غائب ، وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة ، وأما في اليومين والثلاثة فلا ، وأما في غير الحدود فجائز إن لم يكونوا حضروا ، ولا يجوز إلا أن يكونوا مرضى لا يقدرون على الحضور ، وينبغي في النقل عن الغائب علم الناقلين بغيبة بعيدة وبغير حداثة غيبتهم ، قال : ولا ينقل [ عن غير العدول إلى قاض ليلا يغلط فيقضي بها ، ولا ينقل عنه ابتداء ] إلا أن تكون آلت إلى أن صارت إقرارا على نفسه مثل الزوج والولد والوارث ، وإلا فلا يشهد بها .
ومن العتبية : قال أصبغ عن أشهب : وإن شهد قوم على / شهادة رجل لا يعرفونه بالعدالة ، والقاضي يعرف عدالته ، أو عدله غيرهم ، فجائز .
قال أصبغ : وذلك إذا عرف أنه الذي نقل عنه آخرون بعينه ، لئلا يجعل اسمه لغيره ، فيكون غير الذي عرفه القاضي أو المعدلون بالعدالة .
قال في كتاب ابن المواز : وليس النقل عن الشاهد بتعديل حتى يعدله الناقلون أو غيرهم ، أو يعرفه القاضي بالعدالة ، قال أشهب : وإلا طلب منه تزكية .
قال ابن حبيب : قال مطرف في نقل الناقلين لشهادة قوم في حق أو نكاح ، وقالوا : أشهدنا قوم على كذا كانوا عندنا يومئذ عدولا ، ولا ندري اليوم من [ 8 / 383 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 383
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٣