أو جده يحوزها ، لا يدرون بماذا حازها ، فلا تتم بذلك ، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب ، قال ابن القاسم : وهذا فيما تقادم ، لا يقبل في مثل الخمسة عشر على السماع إلا على القطع ، ورواه عن مالك .
قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة فيمن غاب عن دار أو أرض فدخلها رجل في غيبته فسكنها زمانا ثم مات فورثت عنه ، ثم أتى الغائب فاستحقها فهو أولى بها ، ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الميت فيها مما يذكر أنه اشترى ، يريد : لأنه قد عرف أصل حيازته لها ، فأما إذا لم يعلم أصل حيازته لها فالحيازة تنفعه ، وكذلك لو قال : اشتريت من أب هذا المدعي إذا طالت حيازته بمحضر الشهود له ، [ وهي في موضع آخر بينة ] .
/ في الشهادة على السماع من قاض
أنه ثبت عنده كذا
قال ابن حبيب : سألت مطرفا عمن سمع القاضي يقول : ثبت عندي أن لفلان كذا بكتاب قد عرفه السامع ، وحفظنا ما تكلم به ، قال : لا يجوز له أن يشهد بذلك ، ولا تكون شهادة حتى يكون ذلك إشهادا من القاضي وايقافا منه للشهود على ذلك ، لأنه قد يكون ذلك من القاضي على وجه من الاستفهام أو التثبت لقول أحد الخصمين ، أو التزيد على الخصم ، وقاله أصبغ ، وروي بعضه عن ابن القاسم . [ 8 / 382 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٢