تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
حبس تعرف بذلك ممتنعة من المواريث ، فيكون لولا الذي لم يشهد بالحبس كانت لورثته . ومن العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم في التي تفتدي من زوجها ، ثم يشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها : أن ذلك كان جائزا بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك الأمر الفاشي ، قيل : أفيجزئ في ذلك شاهد على السماع باليين والأمر المعروف ؟ قال : عسى به أن يجوز ، وأرى أن يجوز ، قيل : أيحلف مع ذلك ؟ قال : لا ، قيل : فيشهد لها شاهد الثبات على الضرر ، ايحلف معه ؟ قال : كيف / يعرف ذلك ؟ قال : يقول : سمعته واستبان لي ، قال : إن كان [ هذا يكون فعسي به وأنظر فيه ، قال أصبغ : وهو جائز إن لم يكن معه غيره وكان سماعا قاطعا ، ولا أحلف معه إن كان ] معه سماع منتشر وإن كان غير قاطع ، ويرد ما أخذ فيها ، لأنه مال [ فيحلف مع شاهده ويمضي الفراق ، وقاله ابن القاسم بعد ذلك كالحقوق ، وقاله أصبغ ] . ومن كتاب ابن المواز : وإذا قدم الغائب فأقام بينة على ملك أبيه أو جده لدار ، وأثبت المواريث . قال أصبغ : فإذا تمت الشهادة فأقام من هي بيده بينة على السماع : أنهم لم يزالوا يسمعون هم أو من نقلوا عنه من العدول أنها لأبي هذا الحائز أو لجده ، فاشترى من أبي القادم أو جده ، أو بصدقة لا يعلمونها خرجت من ملكه حتى مات ، ويذكرون عدد ورثة كل ميت ، فهذه شهادة السماع التي يقضى بها ، ويكون من هي بيده أحق بها ، فأما إن قالوا : لم نزل نعلم أنها بيد هذا [ 8 / 381 ]