تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
اشتهار ولد خلاد وولد أبي حسان ، فإذا تواتر الخبر في النسب [ جازت الشهادة ] وإلا فلا إلا على أحد هذين المعنيين ، وقال بعض أهل العراق : لا يشهد على النسب حتى يسمع جماعة ، وقال بعضهم ، حتى يسمع عدلين . قال سحنون في المجموعة : لا يجوز أن يشهد : أنا سمعنا فلانا يقول : هذا ابني حتى يكون ثم فراش قائم إما بنكاح وإما بملك . قال ابن المواز : اختلف قول مالك في شهادة السماع في الولاء والنسب ، وذهب أصبغ إلى أنه يؤخذ بذلك المال ، ولا يثبت له نسب به [ ولا ولاء ] ، ولا يعجبنا هذا ، وأكثر قول [ مالك ] وابن القاسم إلى أنه يقضى له بالسماع بالولاء والنسب ، وكذلك في الأحباس والصدقات فيما تقادم ، وروي لمالك فيمن أصله بالمدينة ، وهلك بالمغرب ، فشهد أهل المغرب بالسماع في ولائه ، فإنه يقضى بالمال بعد يمينه ، ولا يقضى له بالولاء ، وبهذا / أخذ أصبغ ، وقاله ابن القاسم ، قال محمد : وليس هذا مثل الذي يموت ببلده في ثبات ذلك له بالسماع . قال أشهب في المجموعة في شاهدين على السماع في الولاء أنه مولى فلان ، لا يعلمون له وارثا غيره ، فلا يعجل فيه ، فإن لم يأت أحد بعد التأني رأيت له الولاء والمال وولاء ولده ومواليه ، وإن كان إنما شهد على ذلك شاهد واحد على علم نفسه ، فلا يقضى له في ذلك بمال ولا ولاء بيمينه مع شاهده ، وقاله سحنون . وقال ابن الماجشون : إذا شهد قوم أن هذه الدار صدقة ، لم تدخلها المواريث مضت حبسا إن كان في شهادتهم أن فلانا حبسها : رجلا يعرف ، ويكون لأولى الناس به ، ويقضى فيها بالسماع ، ولو لم ينصوه باسمه ، فانظر لمن كانت فاجعلها لأولى الناس به إذا درس تحبيسها وخربت ، ولم يعلم لها شرط ، وهذا الذي لو لم يشهد بالتحبيس كان لورثته ، مثل أن يقال : إنها دار فلان ، ثم شهد قوم أنها [ 8 / 380 ]