تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مالا يشكان فيه فيقضى به ، وإن لم يسميا شيئا ولا وقفا على أمر يقضى به فلا شيء للمشهود له . ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهدا : أن له على فلان حقا لا يدريان كم هو وما هو ، حلف المطلوب وبرئ ، وإن سميا دنانير لا يدريان كم هي ، قضي عليه بثلاثة ، ويحلف المدعي : ما هي أقل ، ويحلف المطلوب : ما هي أكثر ، ومن المجموعة : قال أشهب عن مالك : إذا لم يدروا كم هو ، قال : ليست هذه شهادة ويحلف المدعي عليه ، وقال : فما يقول المطلوب ؟ قال : ينكر أن له عليه شيئا قال : هذا كاذب ، وقد ألزموه شيئا ، فإن أقر بشيء حلف عليه وبرئ ، قال : فإن قالوا : نشهد عليه بحق لا ندري ما هو ، حلف المطلوب وبرئ . ومن المجموعة : قال ابن نافع عن مالك فيمن أتى / على امرأته ماتت بذكر حق فيه كذا وكذا صاع تمر عجوة ، محى الموضع الذي فيه العجوة ومطلت العجوة في السطر وليس فيه شاهد إلا كاتب الصحيفة ، فشهد أنه عرف ذلك كله إلا تسمية العجوة فإنه ليس كتابة ، وقد امحى ، ولا يدري أعجوة هو أم لا ، قال مالك : لا يحلف الورثة أنه غير عجوة ، وليحلف الطالب مع شاهده : أنه عجوة ، وأن هذا الحق لم يعطه ، وذكر ابن المواز عن مالك وقال : فليحلف ورثة الميت أنه ليس بعجوة ، ويؤدوا ما أقروا به ، فإن نكلوا حلف الطالب أنها عجوة وتصح له . ومن المجموعة : روى ابن نافع عن مالك فيمن أقام شاهدا أن فلانا أخذ منه ثوبا وهو جاحد ، قال مالك : لا أرى [ بأسا ] أن يجعل من وسط الثياب ، ثم يحلف المدعى عليه ، وقال سحنون فيمن غصب صبرة قمح أو زرعا لم يبد صلاحه ثم حصده بعد يبسه ، أو زرعا قد طاب ولا يدري كيل ذلك ، وقد فات [ 8 / 363 ]