تطلق عليه المرأتان في قول المصريين من أصحاب مالك ، وإن مات قبل ذلك ورثتاه ، وإذا قال القائل : أحد عبدي حر ، عتق أحدهما ، فإن أنكر ذلك وأبى أن يعتق قضي عليه بذلك ، وإن أبى عتق عليه أدناهما إن لم تكن له نية ، وكذلك ورثته .
ومن المجموعة : قال على عن مالك فيمن أعتق أحد عبيده في وصيته فنسيته البينة ، فلا شهادة لهم حتى يعرفوه .
ومن كتاب ابن سحنون عن أشهب فيمن أعتق عبدا سماه بعينه في وصيته ، فنسي الشهود اسمه ، فالشهادة باطل ، وإن قالوا ، إنما قال : أحدهم ولم يسمه ، فإن كانوا اثنين عتق من كل واحد نصفه ، والثلاثة من كل واحد ثلثه اختلفت أثمانهم أو اتفقت ، وفيها قول آخر هو أحب إلي : إن كانا اثنين عتق نصف قيمتها بالسهم ، خرج لذلك بعض عبد أو عبد وبعض الآخر إذا كان ذلك يخرج من الثلث ، فإذا لم يخرج نصف قيمتها من الثلث / فما خرج منه ، قال : ولو كانوا ثلاثة ، عتق ثلث قيمتهم بالسهم ، خرج لذلك عبد وبعض الآخر ، أو بعض عبد ، فإن خرج أولا من لا تفي بثلث القيمة أعيد السهم هاهنا حتى يتم ثلث قيمتهم .
ولو شهدا أنه قال : هذا حر وهذا حر وهما عبدان ، اعتق نصف قيمتها بالسهم إن خرج ذلك من الثلث ، [ ومن قال : يعتق من كل واحد منهما نصف إن خرج من الثلث لم أعبه ] والقول الأول أحب إلي ، وإن لم يملك غيرهم عتق ثلث قيمتهم بالسهم . ولفق سحنون بين القولين وقال ، لاسهم في هذا أن يعتق هذا ثم هذا ، إنما السهم في أن يعتق عبيده أو قال : أحدهما .
ومن المجموعة : قال ابن كنانة : وإذا شهدا أن لفلان على فلان مالا ولم يعلما كم هو ، فيقال لهما : أكان مائة ؟ فإن قالا : لا ، قيل : فخمسون ، حتى يقفا على [ 8 / 362 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 362
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٢