في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه
نسوا اسمها ، أو أعتق عبدا له نسوا اسمه
أو قالوا أحدهما أو شكوا فيه
أو شهدوا على شك الحالف
أو شهدوا بحق نسوا عدده ،
أو بحق من منزل لا يعرفون موضعه ،
أو بمال ولم يذكروا صفته
أو على رجل أنه شج فلانا موضحة
ولا سموها ، وشبه ذلك
ومن كتاب ابن سحنون من الأقضية : قال عبد الله : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال : أنا شاك في أن أكون قد طلقت إحدى نسائي ، أو أعتقت أحد عبيدي ، فليكشفه السلطان عن ذلك ، ويحكم عليه فيما شك فيه منه ، وعلى البينة أن يشهدوا به ، ولو قالت : قد طلق إحدى نسائه نسيناها ، أو أعتق أحد عبديه نسيناه ، فشهادتهم / باطلة ، وليس عليهما أن يؤدياها .
ومن المجموعة : قال ابن القاسم : إذا شهد رجلان أنه طلق إحدى نسائه هذه بعينها وقد نسيناها : فالشهادة باطلة ، ويحلف : ما طلق واحدة منهن ، قال محمد بن المواز : لا يمين عليه ، قال : وإذا نسيها هو طلقن عليه كلهن ، وعتق جميع عبيده .
ومن كتاب ابن المواز : روي عن ابن القاسم في شك الشهود ونسيانهم لمن سمي في العتق : إنما يجوز بعد الموت ، قال أصبغ ؛ هذا غلط ، ولا يجوز في الحياة ولا بعد الموت ، وقد رجع عنه ، ولو شهدا أنه قال : طلقت إحدى امرأتي ، أو أعتقت أحد عبدي وأنا شاك لا أدري أيهما هو ، فهذا تطلق عليه المرأتان ، ويعتق العبدان ، وإن قال : لم تكن لي نية فليعتق أيهما شاء ، وكذلك يختار ورثته ، وكذلك [ 8 / 361 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 361
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦١