تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن غصب أرضا فشهد له بذلك شهود لم يعرفوا الحدود ، فإن حدها غيرهم تمت الشهادة ، وإلا قيل للغاصب : ادفع إليه ما غصبت وحده واحلف عليه . ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن شهدوا على امرأة بإقرار أو بيع ، فقاموا بما شهدوا إلا أنهم لم يعرفوها بعينها ، وعرفوا الاسم والنسب الآن ، وقالوا : إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتنا ، قال : إن شهد غيرهم أنها فلانة بنت فلان مع شهادة هؤلاء الذين يشهدون على الحق في الاسم والنسب ، فليحلف رب الحق ويثبت حقه . قال سحنون في كتاب ابنه : ويعرف أنه ليس لفلان بنت غيرها . ومن المجموعة : قال أشهب : وإن شهدوا أن هذه الدار كانت لجد فلان هذا ، مات وتركها ميراثا ، فلا يقضى بذلك حتى يشهدوا هم أو غيرهم أنه وارث جده ، لا يعلمون له وارثا غيره ، أو على بقية الورثة . وفي كتاب الغصب ذكر من شهد له قوم على أرض غصبت ولم يضبطوا الحدود / ، وشهد بالحدود غيرهم ممن ليس بعدل . ومن كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أقام شاهدين أن لابنته ، ولم يسمياها - قبل زوجها فلان : كذا وكذا دينارا بقية صداقها ، وقد ثبتت وكالتها إياه ، والزوج منكر للنكاح ، فكتب إليه إذا : لم يسميا ابنته فلا يصح هذا إلا على إقرار الزوج بأن بنت هذا زوجتي ، وأن لها من صداقها كذا قبلي ، فينظر فإن ثبت أنه ليس له ابنة غيرها : حكم لها إذا ادعت هي الأب النكاح . يريد : وقد ثبت النكاح بغيرهما ، أو لم يكن بنى بها إذا كانا طارئين . وقال ابن كنانة : يكشف الشهود واكتب إلي ، أراه يريد : هل شهدوا على علمهم أو على إقرار الزوج بالحق ؟ [ 8 / 360 ]