تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شهد ، وليس كل الناس يسوق شهادته على ما كتب حتى يقرأها ، ولو كلف ذلك بعد أن يقرأ ما يقدر ، ولكن إذا ثبت العدل ما قرأ جازت شهادته ، وقاله أصبغ ، وفعله العمري القاضي بمحضر ابن وهب وغيره ، ومثله في العتبية لابن القاسم ، قال ابن القاسم في العتبية ] وكتاب محمد والمجموعة فيمن اعترف دابة أوررأسا هل تجمع له داوب أو رفيق ويدخلوا فيها ، ويكلف إخراجها ؟ قال : ليس ذلك على أحد في شيء من ذلك ، وذلك خطأ ممن فعله ، ولكن إذا كانوا عدولا قبل شهادتهم ، قال محمد : قال أصبغ : وكذلك النساء إذا شهد عليهن . قال سحنون في كتاب ابنه : ولو شهدوا على امرأة بإقرار أو نكاح أو براءة ، ويسأل الخصم إدخالها في نساء ليخروجوها ، وقالوا شهدنا عليها علىمعرفتنا بعينها ونسبها ، ولا ندري هل نعرفها اليوم ، وقد تغيرت حالها ، [ وقالوا : لا نتكلف ذلك ، قال سحنون : لابد من أن يخرجوا عينها ، وإن قالوا : نخاف أن تكون تغيرت عن حالها ] قيل لهم من : إن تشككتم وقد أيقنتم أنها بنت فلان وليس لفلان إلا بنت واحدة من حين شهد عليها إلى اليوم ، جازت الشهادة إذا قالت البينة : أشهدتنا وهي متنقبة ، وكذلك نعرفها ، ولا نعرفها بغير النقاب ، فهم أعلم بما تقلدوا ، وإن كانوا عدولا وعينوها كما ذكرت ، قطع بشهادتهم . ومن المجموعة : / قال ابن القاسم : وإذا شهدوا أن فلانا مولى فلان ، ولم يقولوا : أعتقه ، فلا يجوز ذلك حتى يقولوا : أعتقه أو اعتق أباه أو جده ، ولا يعلمون له وارثا غيره ، أو على إقرار الميت ، أو على شهادة أحد . قال سحنون : إن شهدا على شهادة أحد أنه مولاه ، فقد نقلا شهادة غائبين ، ولو حضرا لم يقبلا شهادة غائبين ، ولو حضرا لم يقبلا حتى يشهدا أنه أعتقه ، فكيف يجوز عنهم في النقل مالا يقبل منهم في حضورهم ، وقد غلب [ 8 / 358 ]