تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شهدت علي بكذا ، فقال : إن شهدت به فأنا مبطل فيه ، وقد شهد به ، قال : فشهادته ساقطة ، وهذا رجوع إن كان على قوله بينة . وكتب إليه شجرة في رجل أقام بينة لابنته البكر ، أن صداقها مائتان وخمسون دينارا ، [ وثبت ، فأقام الزوج بينة : أنه لم يبق عليه منه إلا خمسون دينارا ] ، فلما ثبت ذلك أتى الأب بشاهدين أن هذين الشاهدين أقرا عندهما / قبل شهادتهما بشاهدين : أنا لا نشهد بين الأب والزوج بشيء ، أو قالا : إنما نشهد أن الأب حط عن الزوج مائة ، وقبض مائة ، فكتب إليه ، أما قولهما : لا نشهد بينهما ، فإن قالا : قلنا ذلك رجاء أن يصطلحا لم يضرهما ذلك ، وأما قولهما : أنه قبض مائة وحط مائة فهو غير صريح بشهادتهما ، يريد : وليس للأب حطاط في غير طلاق قبل البناء ، وقولهما أولا : لم يبق على الزوج إلا خمسون لم يكشفاه : كيف ذلك ، وقولهما الآخر ، لا يوجب براءة الزوج من الحطيطة ، ويظهر لي أن المائة وخمسين تلزمه [ ولم يتكلم فيه سحنون ، وإنما قال : لا يجرحهما ذلك وهو كذلك ] كما قال ، لأنه أمر فيه تأويل . في الشهود في الزنا وغيره هل يكشفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم ، أو يدخل ذلك الشيء فيما يشبهه ؟ وفي الشهادة على أعيان الدنانير ، أو شهدوا على امرأة هل يخرجونها بين النساء ؟ أو شهدوا على الرجل : أن عليه لفلان كذا ولم يبينوا مم ذلك ومن المجموعة : قال ابن القاسم : كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إذا كانوا عدولا ، إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون ، قال مالك : وينبغي أن يسألهم كيف كانت شهاتهم . [ 8 / 355 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 355 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي