في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به
حتى يموت أو يعمى أو يصيب ذنبا يجرح به
أو يقاتل من شهد عليه
من المجموعة : قال أشهب : إذا شهد الشهود عند الحاكم ، ثم جنوا جنونا لا إفاقة معه أو معه إفاقة ، أو جنوا جناية خطأ ، فلا ترد شهادتهم بذلك إلا أن تكون جناية عمدا [ قبل التعديل أو بعده قبل القضاء بها ، فلترد شهادتهم ، وكذلك ما أحدثوا من الزنا ] ، أو قذف ، أو شرب خمر ، أو غير ذلك مما يجرحهم ، إلا أن ينفذ القضاء بهم قبل أن يصيروا إلى ذلك [ فقد بعد ] ويقام عليهم ما لزمهم من حد .
ومن كتاب ابن سحنون ومثله في المجموعة : قال : وإذا كتب القاضي شهادته ولم يحكم بها حتى قتل قتيلا / على نايرة ، أو قذف رجلا ، أو قاتل المشهود عليه ، فلا يسقط هذا شهادته التي توقف عند الحاكم إلا أن يحدث ما يستره الناس من الزنا والسرقة ، وشرب الخمر مما يخفيه الناس ، فتسقط شهادته تلك بذلك ، وقال محمد : لأنه يظن أن ذلك مما فعله قديما وليس مما يعلنه . قال : ولو حكم بهذه البينة في حد وأقر به فلم يقم حتى ظهر منهم على ما ذكرت من شرب خمر أو فسق أو ردة فالحكم نافذ لا يرد ، وإذا لم يحكم بها بطلت شهادتهم ، وقاله أشهب ، وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعده ، كانوا شهدوا في سرقة أو زنا أو قذف أو قصاص أو حقوق الناس . [ 8 / 342 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 342
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٢