تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قال ابن القاسم في الكتابين : وتجوز شهادتهم على رؤية الهلال إن كانوا عدولاً مثل ما تقدم من ذلك . في كتاب ابن المواز عن مالك قال عنه ابن القاسم في هذه الكتب : ومن خرج إلى بادية فسكن فيهم وانقطع إليهم ، فشهادتهم له جائزة ، قيل : إنه كان في معدن وقد انتقل أهله وسكنه الأعراب ، قال : فشهادتهم له جائزة . ومن العتبية وكتاب ابن المواز : قال مالك : إذا هلك الرجل بالبادية وقد كان يتجر بها فادعى غلام معه أنه عتق : قال في العتبية : إنه دبره ، وكذلك في كتاب ابن سحنون ، فشهد له با دون عدول / فشهادتهم له جائزة . ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : لا تجوز شهادة البدوي على القروي في الحقوق والأشرية وشبهها ، وتجوز في مثل القتل ، والجراح ، والضرب ، والزنا ، والسرقة وأشباه ذلك ، وذلك إذا عرف أن البدوي كان حاضرا يوم كان ذلك ، وقاله مالك وابن عبد الحكم وأصبغ . ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : ولا تجوز شهادة البدوي للقروي على بيع ابتاعه أو قضاء قاض ، أو صدقة تصدق بها في الحاضرة ، وأما الحضري يموت بالبدو ، أو سلعة بيعت فيهم ، أو صدقة كانت بين أظهرهم ، ولم يجد الذي احتاج إلى الإشهاد بدا من إشهاد من حضر منهم من أهل العدل ، ولو لم يفعل ذلك بطل حقه ، وبطلت وصية الميت ، فهذا تجوز شهادتهم في مثله . [ 8 / 341 ]