قال المغيرة في التي ماتت وليس لها وارث إلا بنات ، فشهد أخوها وزوجها أنها حنثت في رقيق لها . / فلا تجوز شهادتهما ، ويعتق عليها حظهما من الرقيق ، ولا يقوم عليهما ما بقي .
ومن كتاب ابن سحنون : قال أشهب : إذا شهد رجلان أن الميت أعتق هذا العبد ، وهو يخرج من الثلث ، وشهد آخر بعتقه لعبد آخر : فالعتق للأول منهما ، إذ ليس له أن يدخل عليه ما ينقص من عتقه ، وإن كان أعتقهما في وصية أسهم بينهما فعتق نصف قيمتهما . قال سحنون : لا يسهم في هذا ، إنما السهم في قوله : عبيدي أحرار ، وأما إذا سماهم بأسمائهم فإنما يعتق بالحصص . وبقيت مسائل من شهادة الورثة بالعتق على الميت قد جوت في كتاب الوصايا .
ومن كتاب ابن سحنون : ومن هلك عن ولدين وترك عبدا ، فقال أحدهما : أعتق أبي جميعه ، وقال الآخر : إنما أعتق نصفه لاجتماعهما عليه ، ويعتق على الذي قال جميعه : ما يصير له من حصته ، لأنه لا يكون ذلك ضررا على صاحبه ؛ لأنه أعتق حرا فيه العتق ولم يزد هذا فسادا ، ولو كان عبدين فقال أحدهما : أعتقهما أبي ، وقال الآخر : أعتق أبي أحدهما بعينه ، فليعتق من اجتمعا عليه ، ولا يعتق عليه الآخر ، ويبقى بين الورثة ، فإن ملكه المقر عتق عليه ، وإن بيع جعل حصته منه في عتق ، ولا يعتق عليه حصته فيضر بشركائه . [ 8 / 336 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٦