تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
قال ابن نافع : إن قام هو بالخصومة والشهادة لم تجز شهادته له ، وروى علي عن مالك / في الوصي يشهد لورثة الميت وعصبته ، قال : شهادته لهم جائزة . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه ، قال أصبغ : إلا بعد زوال الولاية عنهم ، قال ابن القاسم : ولو شهد لهم بالولاية فردت لم تقبل بعد ذلك ، قال مالك : وتجوز شهادتهم عليه في الولاية . وفي كتاب الوصايا باب من هذا . ومن العتبية : قال سحنون في القاضي يأتيه رجلان بكتاب مختوم فيه شهادتهما على وصية وهما الوصيان ، قال : يسألهما فإن قبلا الوصية ؟ فإن قالا : نعم رد شهادتهما ، وإن قالا : لا نقبلها ، أمضى شهادتهما ، ووكل عليها من يراه أهلا لها . جامع ما ترد به الشهادات من التهم من كتاب ابن المواز : ومن أوصى لرجل بعبده ، ولرجلين بثلث ماله ، فشهدا أن الموصى له بالعبد قتل الموصي ، لم تجز شهادتهما ، إذا لهما فيه منفعة ، ولو لم يوص إلا بمقدار ثلثه . جازت شهادتهما لارتفاع الحصاص ، محمد : شهادتهما جائزة بكل حال إذ لابد من الحصاص إما لهما وإما للورثة ، ولو شهدا أنه قتله بعصى ولم يفق ، سقطت وصيته ، وحاصه الورثة ، فلابد للورثة أن يحاصوا الموصى لهم بوصية القاتل ، وكذلك من أوصى بعبد مبدأ وبوصايا لقوم ، فشهدوا الموصى [ 8 / 333 ]