تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الحكم ، فجائزة ، وكذلك لو شهادا بحق عند قاض فكتب بذلك إلى غيره لم تجز شهادتهما على كتابه ، ولا / على أصل الحق إذا جمعا الشهادتين ، إلا أن يفردا إحداهما فتجوز ، وقاله أصبغ . وذكر ابن سحنون عن أبيه في سؤال حبيب عن رجل استخلف رجل وامرأتين على تركته وولده وديونه ، فأشهدتا المرأتان لرجل يقوم مقامهما مع الخليفة أنهما وكلتاه ، هل تجوز في ذلك شهادة الوصي معهما مع الرجل على توكيل المرأتين ؟ قال : لا تجوز ؛ لأن الوصي يحاكم الغرماء فلا تجوز شهادته عليهم بوكالة في ذلك . في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت من العتبية : قال ابن القاسم : قال عبد العزيز بن أبي سلمة في شهادة الوارث في العتق والصدقة : إنها جائزة حصته فيهما ، قال : وإن كان عدلا جازت شهادته على من تصدق به عليه ، وأما العتق فلا يحلف عليه ولا يقوم عليه ، وقال مالك : لا يعتق منه شيء إلا أن يشتريه فيعتق عليه . ومن سماع عيسى : وعمن احتضر فقال : ما شهد به ابني من دين أو غيره فهو مصدق إلى مائة دينار ، أو لم يوقت وقتاً ، ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون ، وشهد لبعض الورثة ، فلا يثبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلا كالقضاء ، وإن لم يكن عدلا ، أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين ، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ، قال مالك : ولم يحلف الطالب . [ 8 / 335 ]