تجوز شهادتهما فيه ، إذ لا يجران إلى أنفسهما شيئا ، إذ قد سلماه قبل أن يملكاه الملك التام ، ولو وهباه بعد تملكهما له ملكا تاما لم تجز شهادتهما فيه .
قال أصبغ فيمن شهد أن هذه الدار لأبي مات وأوصى بها لفلان ، وهي تخرج من الثلث ، وهي بيد من ينكر ذلك ، قال : لا تجوز شهادته ، إذ قد يلحق أباه دين فيجر بذلك إليه نفعا .
ومن كتاب ابن سحنون : وسمعت بعض أصحابنا بنقل عن من حبس عند موته على أهل الحاجة من قرايته حبسا ، وشهد في ذلك أهل الغنى من قرايته ، قال : إن كان الذي تصدق به يريد في حبسه الشيء اليسير لا يكون فيه لهؤلاء عظمة إن احتاجوا ، جازت شهادتهم ، وإن كان الشيء الكثير لم تجز شهادتهم .
في شهادة الوصي لليتامى
أو يوصي معه وارث أو رصي
أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه
من المجموعة : قال ابن نافع عن مالك في ولي اليتيم يشهد له وهو يخاصم له قبل الخصومة أو بعدها ، قال : إن شهد له في مال يلي قبضه ، لم تجز شهادتهما قبل ولا بعد ، وأما غير ذلك مما في الوصية ما لا يلي قبضه فذلك جائز . [ 8 / 332 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 332
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٢