تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والوصايا ، ولقلة ما شهدا به ، فإنهما في عدالتهما يصلحان لبقاء المال في أيديهما فعند الحاكم نظر منه . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : لا تجوز شهادتهما بحال ، وما أعرف هذا . ومن كتاب ابن المواز : روى عن مالك في شهيدين أوصى لهما ، وأشهدهما في ثلثه أنه للمساكن ، وثلثه أنه لجيرانه ، وثلثه لهما ، قال : هذا يسير : وتجوز لهما ولغيرهما ، ولو كان شيء له بال لم تجز لهما ولا لغيرهما . وقد قيل ك لا تجوز أصلا قل أو كثر ، وبهذا قال ابن عبد الحكم ، قال محمد يعني قول مالك إن كان المال كثيراً مما تسعه له بال فلا يجوز له ولا لغيره . ومن كتاب ابن سحنون : قال يحيى بن سعيد فيمن شهد في وصية قد أوصي له فيها ، فإن كان وحده لم تجز له وجازت لغيره ، وإن كان معه شاهد جازت له ولغيره ، قال سحنون : قوله : تجوز لغيره . يريد : مع أيمانهم إن كان ما شهد به لنفسه تافها ، وأما إن كان كثيراً فلا تجوز له ولا لهم ، وإن كان معه شاهد جازت شهادتهما إن كان ما شهد به لنفسه تافها ، ويأخذه بغير يمين ، كما لو شهد رجلان في وصية أوصي لهما فيها بتافه لأخذ التافه بغير يمين . ومن الواضحة : قال ابن الماجشون فيمن شهد فيما أوصي له فيه ، فإن كان الموصى به تافها جاز لغيره ولم تجز له ، قال ابن حبيب : لا تعجبني ، وروى مطرف عن مالك : تجوز في الجميع / وبه أقول ، قال مطرف وابن الماجشون في الوصية لا يشهد عليها إلا رجلان [ قد وصي ] لهما فيها ، وفيها عتق وديون . فإن [ 8 / 329 ]