تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
جازت شهادته ، وإن كثر لم تجز ، وإن كان الموصى له بالستين شهد في وصية بعدها لم يوص له فيه بشيء لم تجز شهادته ، وإذا لم تجز في الأولى لم تجز في الثانية . ونحوه في كتاب ابن المواز . محمد : إلا أن يشهد أنه أبطل الأولى فيجوز في الثانية [ قال مالك ] ، وإن كان مع شاهد الثوبين - وهما يسيرا الثمن - غير عدل جازت شهادتهما . قال ابن نافع في المجموعة : وإن كان الذي شهد بالثوبين لنفسه لا تجوز شهادته فيها لأنه يتهم على مثلهما . فإن أهل الوصايا يحلفون مع شهادة الآخر ويستحقون وصيتهم ، ويحلف الموصي له بالثوبين مع شهادة الشاهد له ويأخذهما . قال ابن نافع عن مالك : وإذا شهد في وصية له فيها شيء ولغيره ، ومعه من ليس له فيها شيء فشهد ، فإن كان ما للشاهد فيها يسيرا لا يتهم [ فيه . جازت له ولغيره ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر ، وإن كان شيئا له بال ] لغيره ، وقد كنت أرى ألا تجوز في قليل ولا كثير ، ثم رأيت هذا . قال ابن القاسم عنه فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته أو إلى ثلاثة نفر أحدهم غائب ، وقد أوصى لهم فيها بشيء ولم يشهد عليها الحاضرين ، ولا شهد عليها غيرهم ، قال : إن كان ما أوصى لهما به يسيرا لا يتهمان فيه جازت شهادتهما ، قيل لابن القاسم : فهلا اتهمتهما فيما يليان لليتامى ، وما بأيديهما ، ومن قوله فيمن شهد بمال في يديه وديعة : أن ربه تصدق به على غائب / لا تجوز شهادته لبقائه في يديه ، وقال : إنما جاز هنا لما في الوصية من العتق والدين [ 8 / 328 ]