في شهادة الرسول بما على قابضه
وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل
وشهادة الراهن في الدين ومن قضاك دينا تسلفه من رجل
هل تجوز شهادتك للرجل ؟
وشهادة / الرجل على ما ولي وشبه ذلك ؟
وشهادة من بيده أرض
أنه أعمرها لقوم غياب
وشهادة القسام
من المجموعة وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن بعث بمال مع رجل ليدفعه إلي أخر فدفعه إليه ، فقال الرسول : بعثه معي صدقة عليه ، وادعى ذلك القابض ، وقال الباعث : بل وديعة ، قال : إن لم يتهم الرسول في شيء حلف القابض مع شهادته وكانت له ، قيل : أيحلف على ما لم يحضر ؟ قال : كما يحلف الصبي مع شاهد أبيه الميت بدين .
قال سحنون في المجموعة : ومعنى المسألة : أن المال حاضر والمأمور والمتصدق عليه حاضران ، قال ابن المواز : وخالفهما أشهب . وقول مالك أحب إلي ، لأن الرسول لم يبعد في الدفع ؛ لإقرار الآمر أنه أمره بالدفع إليه ، لكن ليتصدق بها ، أو ليكون عندك . يحلف أو يغرم ذلك الرسول ويرجع بها على من دفعها إليه .
ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية فيمن سأل رجلا أن يسلفه مالا يقضيه ، فيأتيه بمال ويدفعه إلى المطلوب ، ويدفعه المطلوب إلي الطالب ، ثم أنكر المتسلف السلف ، قال : شهادة القابض جائزة على غريمه المتسلف ، وقاله أصبغ : قال أصبغ : ولو كان المتسلف هو دافعها إلى القابض لم يجز ، وقال محمد بقول ابن القاسم ، ووقف عن جواب أصبغ . [ 8 / 324 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٤