إن كان عدلا ولم يتهم ، وإن كان معدما لم تجز شهادته لأن العدم تهمة بينة ، وقال أشهب : إذا كان عدلا جازت شهادته ] .
/ ومن العتبية من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون والمجموعة : قال ابن القاسم : ومن له على رجل دين فشهادته له جائزة إن كان مليا بما يسأله من الدين ، وقاله أشهب ، وإن لم يكن معه وفاء بحق الشاهد لم يجز ، قال ابن القاسم في العتبية والمجموعة : وكذلك لو كان للمشهود له على الشاهدين دين فإن كان مليا جازت شهادته وإلا لم تجز .
ومن الواضحة : قال مطرف وابن الماجشون : إن شهد المطلوب للطالب بدين فإن كان معدما لم تجز ، لأنه كأسير ، فيتهم في الأموال وغيرها ، وإن شهد الطالب للمطلوب والمطلوب معدم ، فأما بالمال أو ما يصير مالا فلا يجوز ، وأما في غير ذلك فيجوز إن كان عدلا ، وإن كان المطلوب مليا فشهادة كل واحد منهما للاخر جائزة في كل شيء .
ومن العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قامت له بينة على ميت بألف درهم ، فشهد للورثة رجلان بالبراءة منها وللميت عندهما مال قراض أو وديعة أو دين ، فإن كانا عديمين لم تجز شهادتهما لما يدفعان عن أنفسهما .
وأما المودعان فتجوز شهادتهما ، ولأنهما يقبل قولهما في ذهابهما ومن القراض ولا يحلفان إن لم يكونا متهمين ، وسكت عن الجواب في القراض ، قال : وهما سواء في الذهاب إلا أن يكون ذهابا قديما . وروى عنه أبو زيد في رجل لك عنده عشرة ، فشهد عليك مع أحد أنك أقررت بها لفلان ، فلا يقبل ويحلف [ 8 / 318 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٨