بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم
كتاب الشهادات الثاني
في شهادات الأجير والشريك والمقارض
المستعير والغريم والحميل
من المجموعة : قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله ، [ وإن لم يكن في عياله جاز إن كان مبرزاً ، قال سحنون في كتاب ابنه : معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهم ، فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أوليس في عياله ، فلا يجوز أن يشهد له وإن كان معزولا عنه .
ومن المجموعة ] : قال ابن كنانة : إذا شهد لشريكه فيما لا يريد به نفسه ولا شريكه ولا يدفع عنه ولا عن نفسه ، فهي جائزة وإلا لم يجز .
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم - وهو في المجموعة - في أحد المتعارضين يبيع سلعة ويشهد على ذلك شريكه ، ثم يبيعها من رجل آخر ولا يشهد للأول إلا الشريك . قال : لا تجوز شهادته ، لكن إن باعه شريكه ثانية بزيادة فلا يأخذ من الزيادة شيئا ، قال ابن سحنون عن أبيه في شهادة الشريك لشريكه : إن لم يجر بها إلى نفسه شيئا فهي جائزة . [ 8 / 315 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 315
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٥