تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عن مطرف مثله ، وقال ابن الماجشون : لا تجوز ، وقاله أصبغ ، ولم يأخذ به ابن حبيب . ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة لابن الماجشون وفي العتبية لسحنون : قال : لا يجرح الرجل من جرح أخاه أو عمه الأدنى . قال في العتبية : إذا كان ذا رأي وشرف ، ولأنه من إقامة جاهه ، وما بعد منه مثل ابن الأخ وابن العم فيجوز أن يجرح من جرحه . قال : ولو كان إنما جرح أخاه بعداوة فجائز أن يجرح من جرحه إذ لا يدفع بذاك عن نفسه معرة بينة وعن أخيه ، ألا ترى أنه يشهد له بالمال العظيم ، ويجرح من شهد عليه بالمال ، ولم يختلف في هذا . في شهادة العدو والخصم على عدوه وتعديله من المجموعة : قال ابن كنانة في تفسير قول عمر : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ، قال : أما الخصم فالرجل يخاصم الرجل في الأمر الجسيم ، مثلما يورث العداوة والحقد ، فمثل هذا لا تقبل شهادته على خصمه في ذلك الأمر ولا غيره ، وإن خاصمه فيما لا خطب له ، كثوب قليل الثمن ونحوه ، وما لا يوجب عداوة ، فإن شهادته على خصمه في غير ما خاصمه فيه جائزة ، وأما الظنين : فهو الذي يظن به في شهادته تلك الزور وظن السهو ، فلا يقبل في ذلك الأمر [ ويقبل في غيره إلا الطنين في كل شيء ، فلا تقبل شهادته في شيء ] . ومنه ومن العتبية والمجموعة : قال أشهب عن مالك في رجلين وقعت بينهما خصومة ، ثم يقيمان سنين ، ثم يشهد أحدهما على الآخر ، فإن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلح : فذلك جائز . [ 8 / 308 ]