من العتبية : قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك : لا يعدل الرجل امرأته ولا المرأة زوجها ، ولا يجوز أن يعدل الأخ أخاه ، وأخته ، كما تجوز شهادته لهما ، وقال عبد الملك بن الحسن عن أشهب : لا يعدل الأخ أخاه .
ومن المجموعة وكتاب ابن حبيب : سئل ابن الماجشون عن تعديل الأب لابنه ، أو من لا تجوز شهادته له ؟ قال : إن كان إنما نقل الشهادة على شهادته [ هي التي ترغبه ، ولها قصد ، أو لم يقصد رغبته بتعديله ، فسأله القاضي عنه بعد أن ينقل عنه فعدله ، فعتديله على هذا جائز ، لأنه خرج عن موضع التهمة ، قال عنه سحنون ] وإن شهد بعض هؤلاء شهادة ، فعجز عن من يعدله إلا ابنه لم يجز تعديله له ، قال سحنون : لا يجوز تعديله بحال ، [ قال أصبغ في العتبية : لا يجوز لا نقل الأب عن الابن ، ولا الابن عن الأب ، وإن كان مشهورا بالعدالة ، وكذلك كل من لا يجوز لك أن تعدله ، فلا يجوز أن تنقل عنه ، قال ابن حبيب : قال مطرف : ويجوز نقله عنه ولا يجوز تعديله ، وليعدله غيره ، وبه أخذ ابن حبيب ، وقال ابن سحنون عن أبيه كقول مطرف ، قال : وذلك في النقبل عن الأب والابن والزوجة .
قال مطرف وابن الماجشون : شهادة الابن مع أبيه جائزة ، ولا يتهم أحدها أن يريد اتهام شهادة الآخر .
قال ابن الماجشون في المجموعة : ومن جازت شهادته من القرابة لقريبه ، جازت في تعديله .
ومن العتبية : قال سحنون في الولد يشهد أن أباه لما كان قاضيا قضى لفلان بكذا ، أن شهادته جائزة . قال ابن سحنون : اختلف قول سحنون في ذلك ، فقال : لا تجوز شهادته أن أباه أو ابنه إذا كان قاضيا قضى لهذا بكذا ، ثم رجع فقال : هي جائزة ، وليس في ذلك من التهمة ما أبطلها به ، وقال ابن حبيب [ 8 / 307 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧