تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والعمد الجراحات . قال في كتاب ابن المواز : وتجوز شهادته أن فلانا أخوه ، وإن كان الوالي والوارث غيره ، قال أصبغ : وفيه اختلاف وهذا أحب إلي ، قال أشهب في المجموعة : لا تجوز على حرية أخيه ، قال ابن القاسم في جميع هذه الكتب : تجوز شهادته لعمه في المال ، وإن لم يكن له وارث غيره إذا لم يكن مريضا ، ولا يجوز أن يشهد له في ولاء ولا حد ولا فرية . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا تجوز شهادة ابن العم على ولاء الموالي وتجوز شهادته بذلك لمن أعتقه ، قال ابن المواز ، وابن عبدوس عن ابن القاسم : وتجوز شهادة القرابة والموالي في الرباع إلا أن يتهموا فيها بالجر إليهم أو إلى بينهم اليوم . ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم - وهو في كتاب ابن المواز - : وإن أوصى رجل لفقراء أقاربه بغلة حائط فشهد فيه أغنياء بني عمه ، فلا يجوز : ولعلهم تحتاجون إلا أن يكون تافها ، ولعلهم في كثرة مالهم تبعد عنهم التهمة فيه في الجر إلى أنفسهم ، أو من يقرب منهم من ولد أو غيره ، فتجوز شهادتهم . وفي سماع ابن القاسم : وإن شهد لمولى له هو أعتقه ، وعنده أخوات له ، فإن كان غير متهم وهو عدل جازت شهادته ، وكذلك في المجموعة . وقال ابن كنانة : شهادة الموالي لمواليهم جائزة إن كانوا عدولا منقطعين عنهم في النفقة والمنافع . قال ابن سحنون : سئل أشهب عن أربعة شهدوا على أبيهم بالزنا وهو عديم ، قال : يرجم إن كان عديما ، وإن كان مليا لم تجز شهادتهم . قال أشهب : [ 8 / 305 ]