تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
عنه لا يعدله في حال بشهادة له ، جائزة في الثوب والدراهم اليسيرة . وكذلك لامرأة أبيه ولامرأة ابنه أو زوج ابنته ، فينظر إلى حال الشاهد وقلة ما يشهد فيه مما لا يتهم فيه . وفي كتاب ابن سحنون عن ابن كنانة : لا تجوز شهادته لابن أخيه في حد أو شتم أو عقوبة إلا أن يكون منقطعا في العدالة . وتجوز شهادة الأخ لأخيه أو لابن أخيه أو عمه في شيء يسير من دراهم أو ثوب إذا كان منقطعا عنه لا يناله معروفه ، وكذلك الرجل المنقطع إلي الرجل ، وكذلك إن شهد لزوجة ولده أو زوجة والده أو زوج ابنته أو ابن امرأته ، فإنه ينظر في مثل هؤلاء إلى قلة ما يشهد به وكثرته ، كمن أقام بينة في مال عظيم من شراء أربع إلى رقيق بخمس مائة دينار وجاء على ذلك ببينة ، وليسوا في العدالة والصلاح والاشتهار بالخير كمن هذه صفته ، فلا يقبل في مثل هؤلاء . ومثل هذا يختار له الشهود ، فكأنها ظنة لحقتهم في اليسير . ومن كتاب ابن المواز : قالوا : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه إلا أن يكون مبرزا ، وقيل : تجوز إن لم تنله صلته ، والصديق الملاطف مثله ، قال أشهب : إن شهد أن رجلا سرق لأخيه سرقة ، فإن كانت يسيرة أو كان السارق عديما وهي كثيرة ، فهي جائزة من العدل وإن لم يكن مبرزا ، وإن كانت كثيرة وكان مليا لم تجر في هذا الحال ولا في السرقة إلا أن يكون مبرزا فتجوز فيهما . ومن العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العدل المشهور بالعدالة يشهد على قتل أخيه وله بنون يرثونه ، قال : لا تجوز شهادته له في [ ذلك ولا في الحدود ، وكذلك إن شهد له على قذف أمه وإن لم تكن أم هذا الشاهد ، قال : وتجوز شهادته له ] في الحقوق والنكاح إن كان عدلا . قال ابن سحنون : وقال أشهب : شهادته له جائزة في الخطأ إن كان عدلا وله وارث غيره . وروى عبد الملك ابن الحسن عن أشهب في العتبية : أن شهادته له جائزة في الخطا [ 8 / 304 ]