تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عن ذلك ، وتجوز شهادته لزوج ابنته ، ولابن زوجها وغيرهم من أمه وأبيه . قال عنه ابنه : تجوز شهادته لامرأة أخيه من نسب أو رضاع . قيل له : روى عيسى عن ابن القاسم أنه لم يجز شهادته لزوج ابنته ، ولا لامرأة أبيه ، قال : لا أرى ذلك ، وأصل ذلك كله : أن من كان وفره له وفرا ، وغناه له غنى لم تجز شهادته له . قال : وتجوز شهادته لامرأته التي فارقها وإن كان له منها الولد ، ولا تجوز تزكيته لها . وقال ابن عبدوس : إن كان مليا وليس بولده حاجة إلى أمهم فذلك جائز إن كان عدلا . وإن كان عديما وولده في نفقة الأم لم تجز . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه في الحدود ولا في القربى وشبهها ، وكذلك في كتاب ابن المواز وزاد : ولا يجرح من جرح أخاه ، ولا يزكي من زكاه . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : تجوز شهادة الأخ لأخيه ، والمولى لمولاه ، والعم لابن أخيه ، وابن الأخ لعمه ، أو لابن أخته ، أو لخاله وخالته ، إلا أن يكون الشاهد في عيال المشهود له فلا تجوز ، وإن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته إذا لا تهمة فيها ، وإنما تجوز شهادة مثل هؤلاء بعضهم لبعض في الحقوق والأموال ، وأما في الحدود والقصاص وما تقع به الحمية والتهمة فلا يجوز . قال : ومن جازت لك شهادته ، جازت لك عدالته ، ومن لم تجز لك شهادته ، لم تجز عدالته لك ، وقاله أصبغ وابن عبد الحكم . قال سحنون في العتبية : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كان لأشراف قوم ، لأن ذلك تشريف لنفسه بشرف أخيه . قال ابن وهب وابن نافع عن مالك : تجوز شهادة الأخ المنقطع في الحقوق ولا تجوز في النسب ، قال عنه ابن نافع : إن كان عدلا . قال ابن كنانة : لا يقبل الأخ لأخيه ولا لعمه ولا لابن أخيه في الشتم والحدود والنكال وإن كان عدلا . والخال أقرب أن تقبل شهادته لابن أخته لأنه أبعد . وشهادة الأخ والعم وابن العم وابن الأخ وهو عدل منقطع [ 8 / 303 ]