لا يقبل عليه مثل ما ذكرت ويجوز في اليسير ، وهذا يعتبر بنزوله ، ومن ذلك شهادة البدوي للقروي فيما عومل فيه أو شهد فيه في الحاضرة فلا يجوز ، وما كان من ذلك بالبادية فيجوز .
قال محمد بن عبد الحكم : إذا شهد على المال أهل الحاجة والإقلال ، فليكشف القاضي عن ذلك وعن ما شهدوا به عند من يظن به عنده علم ذلك ، ولا يعجل الحاكم ، وليتأن ويحتط .
في شهادة القريب لقريبه أو عليه
ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز
من المجموعة : قال ابن نافع عن مالك : ويدخل في قول عمر رضي الله عنه : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة الأبوين والولد ، وأحد الزوجين للآخر . قال ابن الماجشون : ولا اختلاف في هؤلاء عند من لقينا من أصحابنا ، وذكر معهم الجلد .
ابن سحنون : ومن أصل قولهم أنه لا تجوز شهادة الرجل لجده وجدته من قبل الرجال والنساء ، ولا أحد الزوجين لصاحبه ، كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا .
قال ابن سحنون عن أبيه في ولدين يشهدان أن فلانا شج أياهما ، فلا تجوز شهادتهما كان الأب حرا أو عبدا أو مكاتبا ، مسلما أو نصرانيا ، ولو شهدا وهما مسلمان : أن لأبيهما النصراني الميت على فلان مالا ، وقد ترك ولدا نصرانيا ، ولم تجز شهادتهما ، وكذلك لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية ، ولم تجز شهادتهما لأنه قد يسلم فيها فيتهمان على أن يخرجاه من ملك سيده ، وكذلك لو [ 8 / 298 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 298
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٨