تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ومن كتاب ابن المواز : واللاعبون بالحمام والترد والشطرنج ، فإن كان يقامر عليها ، أو مدمنا وإن لم يقامر ، فلا تجوز شهادته ، ورواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في المجموعة ، وقاله سحنون في كتاب ابنه ، وزاد : ومن كان يبيح الترد والمزامير والعيدان والطنابير فلا تجوز شهادته . وروى أشهب عن مالك في العتبية فيمن شرب نبيذ التين ، فإن كان يسكر لم تقبل شهادته . قال أشهب في المجموعة : وكذلك عاصر الخمر وبائعها وإن لم يشربها . وكذلك في كتاب ابن المواز ، قال في الكتابين : وإن باعها عصيراً لم ترد شهادته [ إلا أن يكون تقدم إليه ووعظ فلم ينته ، فترد شهادته ] . قال ابن كنانة في المجموعة : لا تقبل شهادة النائحة . قال العتبي عن ابن القاسم فيمن له حوانيت يؤاجزها من الخمارين وهي له أو لغيره من زوجته أو غيرها ، فلا تقبل شهادته . قال سحنون في شهادة المنجم الذي يدعي القضاء لا يجوز . وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن قطع الدنانير والدراهم : لا تقبل شهادته إلا أن يعذر بجهل ، وكذلك ذكر عنه ابن المواز ، قال عنه العتبي : وكذلك إن كان جاهلا ، وكذلك الذي يستحلف أباه في حق وهو جاهل ، فلا تجوز شهادته ، قال أصبغ : وكذلك من حد أباه لم تجز شهادته ، وإن كان حده حقا لا عقوقا ، ولا يعذر بالجهالة في هذا . قال سحنون في الذي يقطع الدنانير والدراهم : ليس هذا بجرحة ، قال في كتاب ابنه : إن كان مشهورا بذلك فهي جرحة ، ومن كتاب ابن سحنون عن [ 8 / 293 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي