تجيز . وإن فر من أقل من ذلك لن تقبل شهادته ولا يحل الفرار من المثلين ، فإن زادوا على ذلك وكثروا فلا بأس أن يفروا إذا خافوا الضعف ، ولا يحل الناس إذا فر إمامهم أن يفروا .
في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد
من كبائر الأمور أو يجرح به من صغائرها
من المجموعة : قال ابن نافع : قال مالك : لا تقبل شهادة القدرية . قال ابن سحنون : وأجاز ابن أبي ليلى شهادتهم ، فأنكره سحنون وقال : لا يقول بهذا أحد من أهل المدينة علمناه .
قال : ولا تجوز شهادة أهل البدع بحال ، قال : لا نجيز شهادة المعتزلة ، والإباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء .
قال ابن كنانة : ولا تقبل شهادة الكاهن .
قال أشهب فيمن عرف بالبدعة فلا شهادة له ، وأما من لم يعرف بذلك فإن لطخ بما لم يكن فيه أمر بين صريح فليقبل .
ابن حبيب : قال مطرف في القاضي يبلغه عن رجل أنه من أهل الأهواء في دينه ، أو أنه من أهل الفساد في أكله وشربه من غير شهادة عليه ، قال : إن تواطأ الكلام عليه بذلك ، فلا تقبل شهادته إلا بتوبة وتورع ظاهر ، وقاله ابن القاسم وأصبغ . [ 8 / 292 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 292
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٢