عن مالك ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ ، قال عنه ابن نافع في المجموعة : وليس عليه أن يقول له : ترضاه لك وعليك ، أو جائز لشهادة لك وعليك ، وذكر أشهب عن مالك : نحو ما ذكر ابن حبيب من روايته عن مالك ، ونحوه عن سحنون ، قال ابن كنانة : التعديل أن يقول : أعرفه أو أعلمه عدلا رضى جائز الشهاد ، ولا يقبل منه أن يقول : لا أعلمه [ إلا عدلا رضى ، وذكر نحوه ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون : ولا يقبل منه في التجريح : إما قال : لا أراه عدلا ولا أعلمه عدلا . قال سحنون : ولا يقبل منه في التزكية حتى يقول : إما عدل ولا يقبل منه أن يقول ] صالح ، ويقبل في ذلك رجلان في السر سوي تزكية العلانية ، قاله ابن حبيب ، ولو زكوا في العلانية ، وكشف عنهم في السر ، فقيل : إنهم قوم صالحون ، فلا يقبل ذلك حتى يقول في السر في كل واحد منهم : رجلان عدلان : إنه عدل : قال العتبي عن سحنون : التعديل أن يقول : فهو عندنا عدل رضى جائز الشهادة ، قال : فإن قالوا : هل عندنا عدل ولم يزيدوا على هذا . قال : هذه تزكية ، وقال أصبغ : لا أحب أن يقول الرجل : هو عدل ، ويقول : أراه عدلا .
ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : ومن شهد شهادة فسألك أن تعدله وأنت تعلم أنه عدل ، فواجب عليك أن تعدله ، قال : ما أدري ما واجب ولكن حسن أن تعدله . [ 8 / 278 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٨