وصية ، فكان القائم بأمر من غاب من ورثته ، أو كان صغيرا ، فذلك جائز لا بأس به .
قال في كتاب ابن المواز : وقال أشهب في المجموعة ومطرف وابن الماجشون ، في كتاب ابن حبيب ، وقال سحنون ، في كتاب ابنه : إنه لا بأس للقاضي بحضور الجنائز ، قال : إلا في كتاب ابن المواز : وبعيادته المرضى .
قال أشهب ، ومطرف ، وابن الماجشون : وتسليمه على أهل المجالس ، ورده على من سلم عليه ، لا ينبغي له إلا ذلك ، قال مطرف ، وابن الماجشون : لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة ، إلا في الوليمة وحدها ؛ للحديث ؛ ثم إن شاء أكل أول ترك ، ذلك أحب إلينا من غير تحريم ، ولا يضيق عليه أن أكل ، لكن ذلك عندنا أنزه له .
قال أشهب في المجموعة : لا بأس أن يجيب الدعوة العامة إن كانت وليمة ، أو صنيع عام ، لفرح كان ، فأما أن يدعي مع عامة لغير فرح كان ، فلا يجيب ، وكأنه دعي خاصة ؛ لأن الداعي له لعله جعل دعوته في غير حق وجب عليه ولا شرر دافع به لما أحب من دعائه القاضي .
قال سحنون في كتاب ابنه : يجيب الدعوة العامة ، ولا يجيب الخاصة ، وإن تنزه عن مثل هذا ، فهو أحسن .
قال في كتاب ابن المواز : / كره له أن يجيب أحدا ، فهو في الدعوة الخاصة أشد من دعوة العرس .
وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . [ 8 / 27 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧