وأحب إلي ألا يجلس يوم خروج الناس إلى الحج بمصر ، لكثرة من يشتغل يومئذ في تشييع الحاج ، وإذا كان بلدا فيه يوما يجتمع فيه مثل هذا ، فليترك الجلوس يومئذ .
ومن المجموعة ، ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، وأصبغ : ولا ينبغي أن يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه أو لغيره على وجه العناية منه .
قال ابن عبدوس ، ابن سحنون : قال سحنون : وقال ابن حبيب في كتابه : قال مطرف ، وابن الماجشون : إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه . قال سحنون : وتركه أفضل ، وقال مطرف ، وأشهب ، وابن الماجشون : وما باع ، جاز بيعه ، ولا يرد منه شيء ، قال سحنون : ولا بأس بذلك في غير مجلس القضاء ، قال ابن الماجشون ، ومطرف : لنفسه ولغيره . قال مطرف ، وابن الماجشون : في بيعه وابتياعه في مجلس قضائه : إنه لا ينفذ إلا أن يكون قهره على ذلك ، أو أكرهه أو يهضمه ، وليس هذا بعدل ، وبيعه وابتياعه على هذا مردود ، كان في مجلس قضائه ، أو حيث كان . قال أشهب : إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه ، ولا ينكر مخاصمته لأحد ، فلا حجة له عليه ، والبي ماض ، وكتب عمر إلى بعض عماله : لا تسار ولا تضار ، ولا تبيع ولا تبتع ، ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان ، ومن كتاب ابن حبيب : وكتب عمر بن عبد العزيز ، أن تجارة الولاة لهم مفسدة ، وللرعية مهلكة . قال عبد الله بن عمرو بن العاص : يقال : من أشراط الساعة تجارة الساعة .
قال أشهب في المجوعة : فأما أن يبيع مال / ميت في مجلس قضائه على ما يبيع عليه السلاطين أموال من أوصى إليهم في سلطانهم ، أو من مات من غير [ 8 / 26 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦