وقال أشهب في المجموعة : ومطرف ، وابن الماجشون ، في كتاب ابن حبيب : لا ينبغي أن يقضي وبه من الضجر أو الغضب أو النعس .
في كتاب ابن حبيب وفي المجموعة : أو النعاس قال في كتاب ابن حبيب : أو الغرث يريد : الجوع ، وفي المجموعة : أو الجوع ، قالوا : أو الهم : ما يخاف على فهمه منه الإبطاء والتقصير عن الفهم لما يدلي إليه ، وما كان ذلك خفيفا لا يضر به في فهمه ، فلا بأس أن يقضي وذلك به .
قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : ولا يقضي بين اثنين وبه من الغضب أو الضجر أو اللعس يريد : ضيق النفس / أو الغرث يريد : الجوع أو الهم ، ما يخاف على فهمه منه الإبطاء والتقصير عن الفهم ، إلا أمر خفيف من ذلك لا يضر به في فهمه .
قال ابن سحنون ، عن أبيه : وإذا دخله النعاس ، فليكف عن النظر حتى يذهب عنه ، ثم يقبل على النظر وهو متفرغ مستمع غير معجل للخصوم عن حجتهم ، ولا مخيف ، فإن الخوف يقطع حجة الرجل .
قال أشهب في المجموعة : قال سحنون في كتاب ابنه : ولا ينبغي إذا قعد الخصمان بين يديه أن يشغل نفسه عنهما بشيء ، وليجعل فهمه وسمعه وبصره احتجاجهما ، ولا ينبغي أن يقضي بينهما والخوف بين عنده بينهما .
قال أشهب : ولا يقضي حتى لا يشك أن قد فهم ، فأما أن يظن أن قد فهم وهو يخاف أن لا يكون فهم لما يجد من النكول أو الحيرة ، ولا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئا من ذلك ، قال أشهب ، في المجموعة : وقاله سحنون في كتاب ابنه . [ 8 / 24 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤