تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : وكل ما لزم القاضي من النزاهات في جميع الأشياء وهو أجمل به وأولى ، وأنا لنحب هذا لذي المروءة والهدي أن لا يجيب إلا في الوليمة ، إلا أن يكون الأخ في الله ، أو خاصة أهله ، أو ذي قرابته ، فلا بأس بذلك ، قال : لا ينبغي له أن يكثر الرحال عليه ، ولا الركاب معه ، ولا المستمعون له في غير ما خاصة كانت منهم له قبل ذلك ، إلا أن يكونوا أهل عز وجل ، وأهل فضل في أنفسهم ، فلا بأس بذلك . قال : وأما الهدية ، فلا ينبغي له أن يقبلها من أحد ، وممن كانت تجري بينه وبينه قبل ذلك ، ولا من قريب ، ولا من صديق ، ولا من أحد وإن كافأ بأضعافها ، إلا الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة التي يجمع من حرمه ، إلا أصدقاء هو أخص من الهدية . قال أشهب في المجموعة : لا ينبغي أن يقبل الهدية من خصم ، وإن كان خاصا به ، أو من قريب له ، وإن كافأه بها ، ولا ينبغي أن يقبلها من غير خصم ، إلا أن يكافئه بمثلها . قال : وإن كان يهاديه قبل ذلك ، فإن التهمة جارية فيه ، وكذلك في ذي الرحم وغيره ، فلا يقبلها إلا أن يكافئه بمثلها . قال سحنون : إلا من ذي رحم محرم : أبويه ، وابنته ، وخالته ، وعمته ، وبنت أخيه / ، ومن لا تدخل عليه به الظنة ؛ لشدة الدخلة والتافئة بينهما . وكذلك ذكر عنه ابنه ، وفي كتاب ابن المواز : مثله . قال ابن عبدوس : قال سحنون : حديث إن في بعض الكتب : الهدية تطفئ نور الحكماء . قال ربيعة : إياك والهدية ، فإنها ذريعة الرشوة ، وعلة الطلب . قال محمد بن عبد الحكم : لا تقبل الهدية ممن يخاصم عنك ، ولا بأس أن يقبلها من إخوانه الذين يعرف له القبول منهم قبل أن يستقضي وقد كان عمر [ 8 / 28 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 28 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي