تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
نافعا ، قال ابن القاسم : ولو عرف خطه وذكر أنه حضر ، فلا ينفع حتى يعرف بقلبه ما شهد عليه . ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن وهب : قال يحيى بن سعيد : إذا عرف خطه ، فإن أيقن به فليشهد ، وإن شك فلا يشهد ، وروى ابن وهب عن مالك نحوه ، قال : وإن عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها ، فقال له من معه في الكتاب : نحن نعلم أنك كنت معنا . فإن أيقن هو أنه خطه فليشهد ، أما بخبر غيره فلا يشهد ، وليخبر بعلمه بالغا ما بلغ ، ولا يجيزه الحاكم إلا أن يشهد أنه كتابه وشهادته ، وروى عنه ابن وهب أيضا أنه إن أثبت أنه خطه ، ولم يثبت عدة المال ، وإن كان يخاف أن يشبه كتابه فلا يشهد ، ولا يخبره الإمام ، وفي المجموعة : نحوه كله من رواية ابن وهب ، وفي العتبية : نحوه . قال عنه ابن القاسم : إذا عرف خطه ولم يعرف عدة المال ، فليؤد شهادته على نحو ما يستيقن من معرفة كتابه ، وأنه لا يثبت التسمية ، ولا يقضي بها السلطان ، وكذلك لو ذكر أنه كان أشهد مع معرفته بخطه . وقال عنه ابن القاسم أيضا : إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة . فلا يشهد حتى يستيقن ويعرفها . ومن العتبية : قال سحنون : إذا عرف خطه في الكتاب لا يشك فيه ، ولا يذكر كل ما فيه ، فقج اختلف فيه أصحابنا . وقولي : إنه إن لم ير في الكتاب محوا ولا إلحاقا ولا ما يستنكر ، ورأى الكتاب خطا واحدا فليشهد بما فيه ، وأن يقول : أشهد بما فيه ، وهذا الأمر لا يجد الناس منه بدا وإن لم يذكر من الكتاب شيئا . قيل : ولو كان الكتاب كله بخطه ، وعرف خطه ، وفيه شهادته ، ولم يذكر منه شيئا : قال : أرى أن يشهد [ 8 / 266 ]