تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته ، والرجل يقول للحاكم : أشهد علي بما في هذا كتاب ولا ينصه من العتبية : قال أشهب عن مالك فيمن رأى خطه في كتاب على شهادة لا يذكرها ، قال : يرفعها للسلطان على وجهها ويقول : إنه كتاب يشبه كتابي وأطنه إياه ، ولست أذكر شهادتي ، ولا أني كتبتها ، يحكي ذلك على وجهها ولا يقضى بها ، قيل : فإن لم يكن في الكتاب محو ولا شيء ، وعرف خطه . قال : قد يضرب على على خطه [ ولكن ليرفعها كما ذكرنا . من المجموعة : قال عنه ابن نافع : إذا عرف خطه ] . ولم يذكر الشهادة ، فلا أرى أن يشهد ، وقد أتيت غير مرة بخط يدي أعرفه ، ولم أثبت الشهادة عليه فلم أشهد ، قال : أرأيت إن لم يشك في كتابه ، وفي خطه بعض الضعف ، أيشهد ؟ قال : لا ، قال الله تعالى : ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وقال عنه ابن نافع في موضع آخر : أما ما عرف أنه حضره ، وشهد فيه ، وعرف خطه فيه وأنه خطه ، فعسى به أن يشهد . قال ابن نافع : أرى أن يشهد من عرف خطه إذا لم يستنكر من الصحيفة شيئا ولا محوا ، قال ابن المواز في كتابه : قال مالك : لا يجوز أن يقول : هذا خطي ، والجائز أن يقول : إن خطه حق ، واختلف فيه عن مالك إذا عرف خطه بشهادته : فروى ابن نافع : أنه يؤديها . قيل : فإن عرف أنه شهد ولم يذرك عدة المال ؟ قال : يرفع ذلك إلى الإمام ، ويخبره أنه لا يعرف عدة المال . وما أرى ذلك [ 8 / 265 ]