شاهد ، وحلف مع الطالب ، وإن لم يكن في الشهادة ذكر الدين لم يلزم ذلك المطلوب من قبل أن القرطاس يقطع ويوصل ، فيخاف أن يكون قطع ووصل بشيء آخر ، ولأنه قد يكتب الرجل بشهدته ولا ينظر في الكتاب . فلهذا كله لم يجزه .
وروي ابن وهب وابن القاسم عن مالك في العتبية وكتاب محمد في ذكر حق فيه شهادة رجل بخطه يشهد رجلان على أن ذلك خطه ، فشهادته جائزة . قال عنه ابن وهب : ويحلف الطالب ويقضى له به ، قال ابن القاسم : ولا يقبل في ذلك إلا شهيدين .
قال ابن سحنون : وقال يحيى بن سعيد وربيعة في الشهادة على [ كتاب ذكر حق ، فهو شاهد فيه . محمد : ولسنا نأخذ بهذا في الشهادة على ] خط الشاهد إلا أن يكون على خط المقر بنفسه .
قال ابن وهب عن مالك في العتبية : ولو مات الطالب وقام ورثته بذلك الكتاب مع شهادة رجلين على كتاب الكاتب ، قال : يحلفون : ما علموا أن وليهم اقتضى من ذلك شيئا ، ويقضى لهم ، وقال في كتاب ابن سحنون من رواية ابن وهب : يحلفون : أنهم ما علموا أنه قبض منه شيئا ، فإن نكلوا حلف المطلوب : إنه لباطل ، فإن مات حلف ورثته : إنا ما علمنا أن هذا كان على فلان ولا كتمنا علما كان عندنا ، فإن نكلوا أخذ من مال الميت .
ومن العتبية : قال سحنون : وإن شهد جلان على معرفة خط رجلين في كتاب : جازت الشهادة ، ويجوز أن يشهدا على الوكالة في ذلك الحق . [ 8 / 262 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٢