ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن له قبل رجل حق وأراد أن يأخذ عليه يمينا ، وقد حجده ، فخبأ له قوما فشهدوا عليه بالحق أو باليمين ، قال : شهادتهم مقبولة ، وبئس ما صنعوا حين دخلوا ذلك المدخل .
وروى أشهب عن مالك في العتبية وهو في كتاب ابن المواز في امرأة أشهدتنا على صدقة على أن لا نؤدي الشهادة إلا بعد موتها : قال : لا تنفع الابنة هذه الشهادة .
في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك
من العتبية من سماع ابن القاسم وهو في المجموعة من روايته ورواية أشهب ، وابن وهب [ عن مالك ] وشهادة الأعمى جائزة إذا عرف ما شهد به وأثبته يقينا . وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول ) صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل الصحابة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، من وراء حجاب . قال مالك : وكذلك الرجل يشهد على المرأة من وراء ستر قد عرفها [ وعرف صوتها ] وأثبتها قبل ذلك . فذلك جائز .
ومن كتاب ابن سحنون [ قال ربيعة ] كما يعرف البصير شخص من يشهد عليه . فكذلك هذا يعرف كلام من يشهد عليه ، ولو لم يجز هذا لم يجز له وطء أمته ولا امرأته .
قال المغيرة في كتاب ابن سحنون في الرجل يولد أعمى أو يعمى بعد ذلك : أن شهادته مقبولة إن كان عدلا . وقال ابن نافع وسحنون في كتاب ابنه : كما يعلم امرأته فيطؤها أو يلاعبها ، فكذلك يشهد على ما يدرك . وقال ابن أبي ليلى [ 8 / 259 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 259
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٩