تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم ، وذكره ابن المواز : ولو شهد على خطه حلف الطالب واستحق . وقال أشهب عن مالك في امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها ، فشهد عليه خطه رجلان : أن ذلك ينفعها . قال ابن المواز : أما الشهدة على خط المقر فلم يختلف فيه قوله ، وأما على خط الشاهد : فما علمت من حكم به ، وهما لو سمعا الشاهد ينص شهادته لم يجز لهما أن ينقلاها حتى يقول لهما : انقلا واشهدا بذلك . قال : والذي آخذ به : أن لا تجوز الشهادة على الخط إلا خط من كتب شهادته على الخط [ إلا خط من كتب شهادته على نفسه ] فهو كالإقرار . وقال ابن القاسم ورواه عن مالك : [ وأما على معرفة خط الشاهد علما أقول به ، وقد روي عن مالك ، قال عبد الملك ] وقال عبد الله : تجوز شهادتهما على خط عرفا أنه خط شاهدين في كتاب ويقضي بذلك ، ويجوز أن يشهدا بها على الوكالة في ذلك الخط لمن يخاصم به [ وعلى وارثه ذلك شهدا فيه ] وقال مثله سحنون في العتبية . ومن العتبية وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن أوصى أن ينظر فيما في كتبه فيقضي ما عليه فيها ، ويقتضي ماله ، فوجد فيها ذكر حق له بأربعة عشر دينارا على رجل ، وفي آخره بخطه : قبضت منها ثمانية دنانير ، فلا يمين فيها على المطلوب ، ولا يؤدي إلا ما بقي ، ولو لم يعرف خطه إلا شاهد ، حلف معه المطلوب وثبت له ما قضاه . قال أشهب في المجموعة في صك بخط رجل على نفسه بيد رجل على نفسه ، ولم يكتب شهادته في أسفله ، فشهد على خط ذلك شاهد ، فليحلف الطالب معه ويقضى له به ، وإن كان الصك بغير خطه ، وفي آخره شهادة بخطه ، فإن كان في الشهادة ذكر الدين الذي في صدر الصحيفة فذلك يجوز عليه إن قام بخطه [ 8 / 261 ]