تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
في الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم ومن أشهدك على أن لا تؤديها حتى يموت من كتاب ابن المواز : قال مالك في رجلين أقعد الرجل من وراء حجاب ليشهدا عليهم قال : إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا لم يلزمه وحلف ما أقر إلا لما يذكر ، وإن كان على غير ذلك لزمه ، ولعله أن يقر خاليا ويأبى من البينة ، فهذا يلزمه ما سمع منه . قيل له : فرجل لا يقر إلا خاليا ، هل أقعد له بموضع لا يعلم في الشهادة ؟ قال : لو أعلم أنك تستوعب أمرها . ولكن أخاف أن يسمع جوابه لسؤال ، ولعله يقول له في الشيء : ما الذي لي عليك إن جئتك بكذا وكذا ؟ فيقول : لك عندي كذا ، فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز . قال في المجموعة من [ رواية ابن وهب عن مالك وهو في العتبية ] من رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن قرر رجلا وقد خبأ له بينة في بيت ليشهدا على ما سعما منه ، فأقر هل يشهدان عليه بما أقر ؟ قال : أما الضعيف والمختدع أو الخائف الذي يخاف أن يكون اختدع أو استعجل أو استضعف ، فلا أرى ذلك يثبت عليه وبحلف : ما أقر إلا بما يذكر ، ولا يدري ما يقول : أقر لك خاليا ، ولا أقر لك عند البينة بأمر بعرف به وجه إقراره ، فعسى أن يثبت ذلك عليه ، قال عيسى : أراه ثابتا . [ 8 / 258 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي