وهو متكئ ، وقال أشهب في المجموعة : وقال سحنون في كتاب ابنه : وقال أشهب في كتاب ابن المواز : لا بأس أن يقضي وهو ماش ، إذا أم بشغله ذلك عن النظر .
قال أشهب ، في المجموعة / : إذا لم يشغله المسير ووجه الناس والنظر إليهم . قال سحنون ، في المجموعة وكتاب ابنه : لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو ماش ، ولا وهو سائر ، ولا يكلم أحد من الخصوم ، ولا يقف معه ؛ فإن ذلك يوهن خصمه ، ويدخل عليه به سوء الظن .
ومن كتاب ابن سحنون ، والواضحة : روى أبو بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يقضي القاضي وهو غضبان .
وقال ابن حبيب : وروى أنه عليه السلام ، قال : لا يقضي إلا وهو شبعان ريان .
قال في كتاب ابن المواز : ولا أحب أن يخرج إلى الناس وهو جائع من غير أن يشبع جدا . محمد : يريد : لا يكون بطينا ؛ لأن الجائع يسرع إليه الغضب ، والبطين بطيئا .
وقال مالك في المجموعة : يكره للقاضي إن دخله هم ، أو نعاس ، أو ضجر ، أن يقضي حينئذ ، ولا ينبغي للقاضي أن يكثر ويتعب نفسه من طول الجلوس ، إذا يخلط . قاله ابن سحنون ، عن أبيه . [ 8 / 23 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 23
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣