تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
كقول مالك في الشاهد يكون عدوا للمشهود عليه أنه يخبر بذلك الحاكم ، فذلك على المسؤول أوجب ، وإن علم أن الشاهد شهد بحق . في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوي فيه ، هل يلزمه أداؤها عليه أم لا ؟ من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم - وذكره ابن عبدوس وابن المواز - في الرجل يأتي مستفتيا يسأل عن أمر ينوي فيه ، ولو أقر عند الحاكم ، أو قامت عليه بينة ، فرق بينه وبين امرأته ، فيفتى : أن لا شيء عليه ، فطلبت المرأة شهادة المفتي ، قال : فلا يشهد عليه ، قال ابن المواز : ولو شهد لم ينفعها ، لأن إقراره على غير الاشهاد . ( ع ) يعني : لا شيء في الفتيا ، قال : وما أقر به عند الفقيه من طلاق أو حق أو حد ثم أنكر ، فليشهد عليه إن كان مما ليس له رجوع عنه . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية مثله ، وكذلك من حضر الفقيه إذا سمعوا القصة كلها حتى لا يخفى عليه منها شيء لما يخاف أن يفسد الشهادة [ إن لم يذكر ] . فيمن سمع قذفا أو إقرارا أو نص شهادة شاهد هل عليه أن يشهد بذلك ؟ وهل يقضي به ؟ من كتاب ابن المواز وغيره : قال مالك : ومن سمع رجلين يتنازعان فأقر أحدهما للآخر ولم يشهده ، قال : لا يشهد إلا أن يكون قذفا فليشهد إن سمعه [ 8 / 256 ]