تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
عليه ، أو خصمه أو جار لنفسه ، أو دافع ، أو أب ، أو ابن ، أو زوج ، أو من لا يجيز الحاكم شهادته في ذلك المعنى ، وهو عدل ، وإن شهد فليخبر بذلك . قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم ، وهو في بقية هذه الدواوين ، فيمن عنده شهادة على عدوه ، أيشهد بها ؟ قال : يشهد ويخبر مع شهادته بعدواته ولا يكتم ذلك . وروى عيسى عن ابن القاسم في رجلين سمعا رجلا طلق امرأته ، فكفا عن الشهادة زمانا ، ثم قاما بها فقالا : إن ذكرنا تاريخ الشهادة ، بطلت شهادتنا ، أيسعهما أن يسكتا عن التاريخ ؟ [ قال : لا وليأتيانها على وجهها ] . في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته هل يسعك تجريحه ؟ من المجموعة ، والعتبية ، وكتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن شهد عند قاض بحق عنده وهو مستجرح عندك ، قال : لا يسعك تجريحه إن دعيت إلى ذلك ، لأنك تملك ذلك الحق ، وكذلك في كتاب ابنه عنه ، قال : وقد قيل لي : يخبر بتجريحه القاضي . ، كما لو علمه عبدا أو نصرانيا ، لزمه أن يخبر بذلك ، قال : وكذلك لو كان شاهد معه في تلك الشهادة ، فقال مرة : لا يخبر بجرحته ، وقال أيضا : بل يخبر بجرحته . قال ابن القاسم في الكتب الثلاثة في قوم شهدوا على رجل أنهم وجدوا منه ريح شراب ، فذكر المشهود عليه أنهم أعداؤه ، ورجل يعلم ذلك ، فهل يسعه أن يخبر بعداوتهم وقد أقر عنده أنه شرب ؟ قال : لا يسعه ذلك ، وكذلك لو شهدوا عليه بحق وأنت تعلم أنه حق ، وقال ابن سحنون عن أبيه : إنه يخبر بعداوتهم له ، [ 8 / 255 ]