ومن كتاب ابن عبدوس : قال مالك فيمن سمع رجلا حنث في طلاق ، ولم يشهد عليه بذلك غيره ، قال : فليرفعه إلى السلطان ، وكذلك لو حنيث بذلك في حق للشاهد عليه ، فليرفع ذلك حتى يكون السلطان ينظر في أمره . يريد : لا تجوز شهاداته [ في حنثه ] في دينه عليه ، وقد ذكرها بعد هذا ، وكذلك لو كان في شهادة بحق فأنت تعلم صحة الحق ، قال ابن الماجشون : كل ما فيه حق لمن يشهد به ، فيلزمك أن تشهد ، وأما ما لاحق فيه لأحد فليس عليك أن تشهد فيه ، لأنه لاحق فيه له يذكر ، وأما م فيه شبهة ، أو لطخ ، أو بحق تهمة ، أو توجب يمنيا ، فأده ، وكذلك ذكر عنه ابن سحنون في كتاب الأقضية .
في الرجل يعلم بدين رجل ثم يخبره غيره بزواله عنه أو يعلم بملك العبد ولم يسر غيره يحوزه عليه وهل يشهد بالأصل ؟
من المجموعة : قال سحنون فيمن أشهده رجل بدين لرجل ، ثم أخبره عدلان أو رجل وامرأتان أنه قد قضاه إياه ، قال : فإذا أخبره من تجوز شهادته ، فلا يشهد ، قيل : فأخبره شاهد واحد فوقف ، وقال : ما تبين لي .
قال سحنون في الرجل بشتري العبد بمحضر بينة ، ثم يرون العبد بيد زوجة المبتاع بمحضره سنين والعبد في ضيعتها قد بانت عنه ، ثم يدعو إلى شهادة على أصل الشراء ؟ قال : لا يسعهم أن يشهدوا ، لأن الرجل يلي الشراء لامرأته . [ 8 / 253 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٣