وكثر بيع عليه ، وإن كان إنما هو الزلة والفلتة ، فإنما ينهي عنه المرة بعد المرة ، قال : فإن عاد بيع عليه ، وقال في مدبر أضر به سيده ويؤذيه ، قال : يخرج من يديه ، ويؤاجر عليه ، قال أصبغ : لأنه لا يباع .
في النصراني هل يستكتب أو يستعمل ؟ وهل يتركون في الأسواق ؟ وهل يعلمون كتاب العرب ؟ أو يتعلم المسلم كتاب العجم ؟
من العتبية من سماع ابن القاسم : قيل لمالك : يكتتب النصراني ؟ قال : لا أرى ذلك ، والكاتب يستشار في أمور المسلمين ، فلا يعجبني ذلك . ونهى عمر أن يستعلموا ، قال سحنون : ويمنعوا من السوق ، وكذلك من لا يبصر البيع من المسلمين ، يريد : لا يعلم ولا يتوقف عن الأمور البينة من فساد البيوع . قال ابن القاسم عن مالك : إنه كره للرجل المسلم أن يحضر ولده في كتاب العجم يتعلم كتاب العجم ، وأكره للمسلم أن يعلم النصراني الخط أو غيره .
تم الكتاب بحمد الله
يليه :
كتاب الشهادات الأول [ 8 / 246 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٦