تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وكثر بيع عليه ، وإن كان إنما هو الزلة والفلتة ، فإنما ينهي عنه المرة بعد المرة ، قال : فإن عاد بيع عليه ، وقال في مدبر أضر به سيده ويؤذيه ، قال : يخرج من يديه ، ويؤاجر عليه ، قال أصبغ : لأنه لا يباع . في النصراني هل يستكتب أو يستعمل ؟ وهل يتركون في الأسواق ؟ وهل يعلمون كتاب العرب ؟ أو يتعلم المسلم كتاب العجم ؟ من العتبية من سماع ابن القاسم : قيل لمالك : يكتتب النصراني ؟ قال : لا أرى ذلك ، والكاتب يستشار في أمور المسلمين ، فلا يعجبني ذلك . ونهى عمر أن يستعلموا ، قال سحنون : ويمنعوا من السوق ، وكذلك من لا يبصر البيع من المسلمين ، يريد : لا يعلم ولا يتوقف عن الأمور البينة من فساد البيوع . قال ابن القاسم عن مالك : إنه كره للرجل المسلم أن يحضر ولده في كتاب العجم يتعلم كتاب العجم ، وأكره للمسلم أن يعلم النصراني الخط أو غيره . تم الكتاب بحمد الله يليه : كتاب الشهادات الأول [ 8 / 246 ]