تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأكثر من الثمن أو القيمة ، وإن لم يعلم صفتها ، صدق مع يمينه ، وقومت تلك الصفة ، وغرم الأكثر ، فإن ثبت أنه قضى عنه دينا ، ثبت ذلك أيضا على المفقود ، وقبضه الطالب من هذا بالبينة العادلة ، قوصص بمثله ، وإن لم يثبت ذلك ، لم يحط شيئا ، ولا يحسب له ما فداها به . وكتب إليه شرحبيل قاضي أطرابلس : أن رجلا زوج ابنته من رجل ، وقبض نقدها ، فلما حضر البناء بها ، قال : هربت مني . وهو عندنا رجل صالح ، فكتب إليه : ليس بصالح ، وأرى أن يسجنه حتى يظهر ابنته ، ثم بلغه موانسة الناس له في السجن ، فكتب إليه : امنعه من ذلك . ثم كتب إليه أن يخرجه إلى وسط المدينة ، فيجلده مائة سوط ، ثم يعيده إلى السجن ، ويردد عليه كما ترى حتى يخرجها أو يموت ، ثم مات أبوها ، فبلغ القاضي أنها عند قوم ، فسأل الأمير أن يتولى طلبها ، فكتب الأمير إلى عامل أطرابلس برفع الرجلين اللذين قيل : إنها عندهما ، فأظهرا الجارية ، وأخذها زوجها . فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق من تغيير المنكر والأمر بالمعروف قد جرى في الأول من أقضية البيوع من معنى هذا الباب من النظر في أهل السوق ، في موازينهم ، ومكايلهم ، وما يجري من الفتن / في صناعهم وصناعتهم . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك : أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم ، ولا تجلس الشابة إلى الصناع ، وأما المتجالة الخادم الدون التي لا تتهم ، ولا يتهم من تقعد عنده ، فلا بأس بذلك . قال عنه أشهب : قيل له : أمور عندنا ظاهرة ، من حمل المسلم الخمر ، ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها ، فإذا كلم فيها ، قال : هي مولاتي . قال : وددت أن يقام في ذلك ويمنع منه . قيل : فإن من يقوم في ذلك لا يقوى عليه إلا بالسلطان . فأتى [ 8 / 243 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 243 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي