تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قال ابن القاسم في المجموعة : فإذا دعي ليشهد على مرأة لا يعرفها ، وشهد عنده رجلان أنها فلانة ، [ فلا يشهد أنها فلانة ، وإنما يشهد على شهادتهما ] . ومن العتبية من سماع ابن القاسم في المرأة يريد عمها أن يزوجها ولا يعرفها أحد ، كيف يشهد ؟ قال : يدخل عليها من لا يحتشم منه ، ثم شهد على رؤيتها ، وأفتى به في جارية تزوجت من آل أبي طالب وليها الحسن بن زيد ، وقال ابن كنانة فيمن شهد في صبي صغير بيع ثم استحق بملك أو بحرية ، ثم قام مبتاعه بشهادته وكتاب شرائه ، فيشهدون أن الكتاب حق ، ولا يعرفون العبد الآن حين كبر ، فلا يقضي له بالثمن حتى يقطعوا بأن هذا العبد المبيع في الكتاب . ومن كتاب ابن سحنون والعتبية : قال سحنون : وللمرأة ذات الزوج أن يدخل عليها في مغيب زوجها رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذنه ، ولا يدخلون عليها في مغيبه إلا مع ذي محرم منها ، ولا يمنعها إن حضر ، وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : إذا كانت مضطرة لمرض أو غيره ، ومعها أهلها ، جاز أن تدخل على نفسها العدول ، وأما بحضرة زوجها فلا يدخل عليها إلا بإذنه ، فإن منعها فاستأذنت عليه فليأمره الامام بذلك أن كان لا تطلب وجهه . ومن العتبية وكتاب ابن المواز من سماع أشهب : قال مالك : ومن أقر لرجل بمائة أردب قمع بغير كتاب ، ثم جاء الطالب من الغد بكتاب فيه ذلك ، فلا أحب أن يكتبوا فيه ، وليكتبوا في إقراره عليه ، قال عن أشهب في العتبية : قيل : فإن شهدت في كتاب ثم ذهب بالكتاب لتزداد فيه بينة ، ثم أوتيت به بعد يومين ، هل أشهد فيه ؟ قال : إن عرفت الكتاب فاشهد فيه . [ 8 / 249 ]