بسم الله الرحمن الرحيم
عونك اللهم
كتاب الشهادات الأول
ما يلزم الرجل الإجابة إذا دعي إلى الشهادة في ابتدائها أو أدائها ، وهل يشهد على من يعرف أو على وثيقة لا تقرأ أو غائب عنهم أو كان المقر له غائبا ؟ أو في المرأة تشهد على نفسها بغير إذن
من المجموعة : قال مالك : قال الله تعالى : ( ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) إنما هو من يدعي إلى أدائها بعد أن يشهد عليه ، وكذلك ذكر ابن حبيب [ عن مطرف عن مالك ، ورواه ابن حبيب ] عن ربيعة وزيد بن أسلم .
قال مالك في المجموعة : وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان لم يشهد ، ولعله يكون مشغولا ، وليس كل أمر يحب الرجل أن يشهد عليه ، ومثله في العتبية عن سحنون ، وقاله ابن كنانة ، وقال : فإن لم يجد غيره ، وخاف أن يبطل حقه إن لم يشهد ، فعليه أن يجيب ، وإن وجد عنه مستغنى فهو بالخيار ، وكذلك الكاتب يدعى إلى أن يكتب ، ودعي مالك وقد دخل السوق إلى شهادة فلم يجب ، واعتذر لمن دعاه ، وقال : أخاف أن يكون في أمرك مالا أرى أن أشهد عليه ، فيقتدي بي من حضر ، فقبل منه . [ 8 / 247 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٧