فيمن استحق من يده عبد فأراد أن يرده بعيب على بائعه قبل أن يقضى به لمستحقه
من كتاب ابن سحنون في من أقام بينة في دابة أو عبد بيد رجل : أن ذلك له ، ما علموه خرج في ملكه ، فلما أقام بذلك البينة ، قال الذي هو في يديه : أنا اشتريت من فلان ، وبالعبد عيب / ، أو بالدابة ، أفأرده به على بائعي ؟ قال : ذلك له ، ويكلف البينة على العيب ، فتكون منازعته مع بائعه ، ويكون هو منازعا لمدعي الدابة ، فإذا حكمت برد العبد على البائع ، لم أالبينة بالاستحقاق عليه ، ويقال للمردود عليه : هلم منافعك ، وريب الدار بالعيب .
باب مسائل مختلفة من الأقضية
قال ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون في امرأة ادعت عند الحاكم أنها اشترت من زوجها منزلا عرفته وقبضته ، وبيده صرة تقول : هو هذا الثمن قبضه منها ، وقد فقد الزوج الآن ، هل لها طلب ما أقرت بقبضه ؟ فكتب إليه : هذا على ما يرى الحاكم ؛ إن كان لم تطل إقامة المنزل بيدها حتى فقد ، فذلك لها ، إلا أن يستريب الحاكم أمرا ، وإن طال إقامة مقامه بيد الزوج يحوزه ، وهي حاضرة حتى فقد ، فأمرها ضعيف ، وإن كان أمرها قويا ، فلا يعجل الحاكم ، ولينتظر الغائب ، والشأن في الحكم في الرباع على الغائب أن لا يعجل فيه .
وكتب شجرة إلى سحنون في من أقام بينة على رجل أنه غضبه أرضا كذا ، وحدها ، وهي في يديه ، ثم أقر المطلوب عند قوم أن هذه الأرض ورثتها عن أبي ، وكانت بيدي حتى وثب هذا المدعي للغصب فأخذها مني في دخول أبي فهر [ 8 / 241 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 241
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤١