تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وروى عيسى بن دينار : قيل لابن القاسم : كيف يغرم قيمة الزرع الأخضر ؟ قال : قيمته لو حل بيعه على الرجاء والخوف . قال أصبغ عنه في الزرع يعث فيه الدواب فتفسده ، فيحفر رب الزرع حول الزرع حفيرا لمكان الدواب ، وقد أنذر أصحابهم ، فيقع / بعضهم في حفيره ذلك فيموت . قال : لا شيء عليه ، ولو لم ينذرهم . وقاله أصبغ ، وهو قول مالك إن شاء الله . وفي كتاب نفي الضرر : باب فيما أفسدت المواشي فيه زيادة على ما في هذا الباب من كتاب ابن حبيب ، فمن شاء رده إلى هذا الباب . ومن العتبية قال ابن القاسم : قال مالك : يؤمر بقتل الكلاب ما يؤذي منها في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيها . قلت : في قيروان ، أو الفسطاط ؟ قال : نعم ، وأما كلاب الماشية ، فلا . في من وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها السبع من العتبية ، من سماع عبد الملك بن الحسن : قال ابن وهب في من وجد في زرعه مهرين ، فساقهما إلى داره ، فأدخلهما داره ، فلما كان في جوف الليل خرقا زرب الدار فخرجا منها ، فعقرهما السبع ، أو عقرهما في داره . قال : فهو ضامن إذا غفل وأصيبا في الأمر الذي يسببه وأصله منه ، ولم يكن له سوقهما ، ولا حبسهما في داره ، إنما له إن يأتي السلطان ، وإلا سيبهما ، فأراه متعديا حتى يردهما إلى ربها . وقال أشهب : هو ضامن لهما حتى يرجعا إلى صاحبهما ، ماتا في داره أو عقرا خارجا من داره . [ 8 / 240 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي